إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "." أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۳۳۹۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.