إثبات " خبره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۹۱۰ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.