ضرب . رابطة السببية. مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير رابطة السببية ".
الطعن
رقم ۱٦۲۰۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.