إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ""سلطتها في تقدير الدليل". . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۱٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.