حكم " عيوب التدليل : القصور : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنه : المسئولية التقصيرية : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " .
الطعن
رقم ٥٦۸۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.