ايجار " ايجار الاماكن " " اسباب الاخلاء " .
الموجز
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى . شرطه . ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي . م 18/د من ق 136لسنة 1981. حرمان المطعون ضده من استعمال سطح العقار وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء لإقامة الطاعنة حجرة به . لا يعد استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى .
القاعدة
نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 18 أنفة الذكر أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة والأمر الثاني أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى أمام محكمة الإخلاء بصدور حكم نهائي بذلك أسوة بما كان منصوصا عليه في المادة 31/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة لحالات الاستعمال الضار بالصحة أو المقلق للراحة أو المنافي للآداب العامة، وقد أستهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه . لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله بأن "الثابت من مطالعة الحكم القضائي النهائي الرقيم 589 لسنة 47 قضائية والذي انتهى إلى تأييد حكم أول درجة القاضي بإثبات الضرر في حق المدعي في هذه الدعوى تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من قيام المدعى عليها - الطاعنة - بإقامة حجرة من الصاج بمسطح 2,20 × 3,55 مترا أمام باب السطح وهي تشكل ضررا في منع الاستفادة من السطح وتعذر تنفيذ الترخيص رقم 83 لسنة 1987..." في حين أن حرمان المطعون ضده من استعمال سطح المنزل وتعذر تنفيذ ترخيص تعلية البناء بسبب إقامة الطاعنة حجرة من الصاج به وإن كان من شأنه إلحاق الضرر بالمؤجر إلا إنه لا يعد استعمالا ضارا من جانب المستأجر بسلامة المبنى ما عنته المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 واستلزام ثبوته بموجب حكم قضائي نهائي لقبول دعوى الإخلاء . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة رغم عدم توافر هذا الشرط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة. (202) الطعن رقم 432 لسنة 63 القضائية إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء". إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى. شرطه. ثبوت الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم قضائي نهائي. م 18/ د من ق 136 لسنة 1981. حرمان المطعون ضده من استعمال سطح العقار…

