حكم : عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة : تقديم طلب التوفيق أمام لجان قانون 7 لسنة 2000 " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى .
الطعن
رقم ٥۳۷۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.