نقض "أسباب الطعن . تحديدها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، علـــــــي أحمـــــد عبد القادر أحمــــــد أنــــور الغرباوي ، أحمد مصطفى عبد الفتاح نواب رئيــــــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في…

