إفلاس . وكالة . حكم " الطعن في الجكم " .
الموجز
وكيل التفليسة اعتباره وكيلا عن جماعة الدائنين والمفلس أيضا الأحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحه قبل شهر الافلاس . حجيتها قبل وكيل التفليسة له حق الطعن فيها وللخصم توجيه الطعن اليه .
القاعدة
إن وكيل الدائنين وإن اعتبر وكيلاً عن جماعة الدائنين في إدارة أموال التفليسة وتصفيتها، فإنه يعتبر وكيلاً أيضاً عن المفلس، يحق له رفع الدعاوى للمطالبة بحقوقه والطعن على الأحكام الصادرة ضده قبل شهر الإفلاس وتلقي الطعون على الأحكام الصادرة لصالحه، مما مفاده أن هذه الأحكام تكون حجة قبله.

