إثبات "بوجه عام "" قرائن ". قتل عمد.قصد جنائي .سبق إصدار . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن .مالايقبل منها".
الطعن
رقم ۸٦۳۷ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۳/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.