تعيين . ترقية . علاوات .
الموجز
التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.
القاعدة
النص في المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على أن المشرع قد قصد بكلمة "التعيين" الواردة بالنص شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية, ولم يقصد به الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة, فالترقية وإن كانت تشبه التعيين في أن كليهما يتضمن تقليداً لمركز وظيفي إلا أنهما يختلفان في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار, فالترقية تنسحب على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارج الوظيفة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة ود. محمد فرغلي محمد. (4) الطلب رقم 579 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء) (1، 2) تعيين. ترقية. علاوات. (1) التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل…

