شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة ".

الطعن
رقم ۱۹٥٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۰۲⁩

الموجز

عدم تعرض القرار الجمهوري ٨٣٦ لسنة ١٩٥٧ لكيفية التعاقد بالبيع. أثره. وجوب إعمال القواعد العامة المنظمة لبيع أملاك الدولة الخاصة. مؤداها. التعاقد بشأن هذه الأملاك بين الحكومة وطالبي الشراء. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه من المحافظين كل في دائرة اختصاصه. اعتبار التصديق قبولا بالبيع وعدم اعتبار القرار المذكور إيجابًا من الحكومة أو وعدًا منها بالبيع. عدم جواز إلزامها بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء. علة ذلك. للقاضي تقدير أحقيته في طلب بالثمن المقرر للأرض وقت بداية التأجير متى توافرت شرائطها. قيام للحكم النهائي حجة للموجب على الحكومة. شرطه. قبولها إيجابه. م ٢٩ من ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والمواد ٨ ، ١٧، ١٨ من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/8/1902. علة ذلك.

القاعدة

أن كان القرار رقم ٨٣٦ لسنة ٥٧ لم يتعرض لكيفية التعاقد بالبيع، فإن القواعد العامة المنظمة لبيع املاك الدولة الخاصة تكون واجبة الإعمال. ومؤداها ونزولا على حكم المادة ۲۹ من قانون الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والمواد 8 ، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في ۳۱/۸/۱۹۰۲ - أن التعاقد بشأنها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه، وهو معقود - بالنسبة لواقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كلُ في دائرة اختصاصه، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع وبالتالي فلا يسوغ - في صحيح النظر - اعتبار القرار الجمهوري رقم ٨٣٦ / ٥٧ بما توافر عليه من شروط إيجاباً من الحكومة أو وعداً منها بالبيع، بما لا يصح معه القول بتمام العقد أو انعقاده بقوة القانون، ولا يجوز من ثم للقاضي إلزام الحكومة بإتمامه أو ترتيب آثار العقد البات على مجرد طلب المستأجر الشراء كاحتساب ما سدده من أجرة جزءاً من الثمن، وإنما يكون للقاضي تقرير أحقيته في طلب شراء الأرض بالثمن المقرر لها وقت بداية التأجير- متى توافرت شرائطها على ما سلف بيانه - ويقوم الحكم النهائي حجة للموجب على الحكومة حين ترى - من جانبها - قبول إيجابه.

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضـــــى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد        نــــائب رئـــيـس الــمحــكــمــةوعضوية السادة القضـاة / جــــمـــال عــــبـــــد المــــــــولــى    ،    أحــــــــــمــــــــــد يـــــــــــوســــــــف             أســــــــامـــــــــة أبـــــو الـــــعـــــز      " نــــواب رئــــــيـــس المحــكمـة "            وبــــــهـــــاء الــــشـــــريـــــف  بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشهاوي.والسيد أمين السر/ أحمد الجنايني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 2 من يناير سنة 2024 م.      أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1954 لسنة 88 ق.     والمرفوع مـن  - ………. ، وشهرته…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا