بيع " بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد نــــائب رئـــيـس الــمحــكــمــةوعضوية السادة القضـاة / جــــمـــال عــــبـــــد المــــــــولــى ، أحــــــــــمــــــــــد يـــــــــــوســــــــف أســــــــامـــــــــة أبـــــو الـــــعـــــز " نــــواب رئــــــيـــس المحــكمـة " وبــــــهـــــاء الــــشـــــريـــــف بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشهاوي.والسيد أمين السر/ أحمد الجنايني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 20 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 2 من يناير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1954 لسنة 88 ق. والمرفوع مـن - ………. ، وشهرته…

