نقض "المصلحة في الطعن" " اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه . متى كان الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذى كان يرتديه .
القاعدة
من المقرر أن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط في حجرة نومة ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذى كان يرتديه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي. (191) الطعن رقم 1349 لسنة 62 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم التزام المحكمة بإجابة طلب أبدي أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها. (2) دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش"…

