الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص واقعة الدعوى " حقها في تقدير الدليل . إثبات " شهادة ".الطعنرقم ٦۲۹ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۱/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول