دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن ولم يطلب من المحكمة سماع شاهدي الإثبات الأول والثاني ، ولما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان طلب الطاعن بسماع شاهدي الإثبات الأول والثاني على المساق المتقدم غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته الشفوية ، فإن قالة الإخلال بحق الدفاع لا تكون لها محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، عصام عباس ، محمود عاكف والسيد جابر نواب رئيس المحكمة .(36) الطعن رقم 4899 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها…

