إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدى عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــس و محمـــــــــــود عمــــــــــــــــــــــــــر هشام رضوان عبد العليم و أحمــد سيد عبد القـــــــــــوى نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صلاح الدين . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 22 من جمادي الأول سنة 1445 هـ الموافق 6 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم…

