اختصاص " الاختصاص القيمي " " الاختصاص النوعي: من اختصاص المحكمة الجزئية ".
الموجز
دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية. اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها أياً كانت قيمتها. م 43/6 من قانون المرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.
القاعدة
أن مفاد نص المادة 43/6 من ذات القانون يدل على أن طلب تسليم العقار الذي يبدى في الدعوى بصفة أصلية تختص نوعيًا بنظره محكمة المواد الجزئية أيًا كانت قيمته.

