شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .

الطعن
رقم ۱۰۱۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۰۹⁩

الموجز

قيام مورث القصر والمطعون ضده بتحديد ثمن المبيع في عقود البيع سند الدعوى والصادرة منه بشخصه لصالحه بصفته ولياً شرعياً على القصر وسداد الثمن بمجلس العقد وخلو بنود العقود سالفة الذكر من كون الثمن تبرعاً منه للقصر. أثره. استيفاء تلك العقود لشكلها القانوني وتحقق أركانها. علة ذلك. خلو أوراق الدعوى من أن حقيقة نية المتصرف هي التبرع، مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه والقاضي منطوقه برفض دعوى الطاعنة ذلك النظر واستخلاصه أن سداد الثمن الوارد بالعقود آنفة البيان بمثابة تبرع من الولي الشرعي إلى القصر فينطوي على هبة سافرة تقع باطلة مستدلاً بعدم حصول الولي الشرعي على تصريح من المحكمة المختصة دون أن بيان مصدر ذلك. فساد وقصور وخطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق ومن الصور الضوئية لعقود البيع المؤرخة16/5/2006 والصادرة من مورث القُصَّر والمطعون ضدهم بشخصه لصالحه بصفته ولياً شرعياً على القُصَّر أنه تم تحديد ثمن المبيع في كل عقد وسداد الثمن بمجلس العقد وخلت بنودها من أن الثمن كان تبرعاً منه للقُصَّر، ومن ثم فإن عقود البيع تكون على ذلك النحو قد استوفت شكلها القانوني وتكون أركان عقود البيع اللازمة لانعقاده قد تحققت لا سيما وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً من أن حقيقة نية الجد " المُتصرِف" هي التبرع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص أن سداد الثمن الوارد بتلك العقود من الجد الولي الشرعي على القُصَّر هو تبرعاً منه إليهم بدلالة عدم حصوله على تصريح بذلك من المحكمة المختصة وعدم تقدمه بطلب للمحكمة للحصول على ذلك التصريح فإن تصرفه بهذا الوصف ينطوي على هبة سافرة تقع باطلة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بصفتها وصية على القُصَّر بعدم نفاذ عقود الفسخ الثلاثة المؤرخة 7/10/2007 في مواجهة القصر وما يترتب عليها من آثار وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 13/1/2008 المتضمن بيع الولي الشرعي ذات الحصة موضوع العقود الثلاثة آنفة البيان للمطعون ضدهما الأولى والثانية دون أن يبين المصدر الذي استقى منه نتيجة ما استخلصه من أن الثمن كان تبرعاً من الولي على القُصَّر، سيما وأن عدم حصول الولي الشرعي على إذن أو تصريح من المحكمة المختصة بإجراء تصرف يخص القصر لا يدل بذاته على أنه تبرع بالثمن المسمى في العقود من ماله الخاص، فضلاً عن أن مفاد نصوص قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 لم تشترط الحصول على تصريح من المحكمة بالنسبة للولي أو الوصي على القُصَّر إلا في التصرفات التي تضر بالقُصَّر أو تلك التي تدور بين النفع والضرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتراه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما جره للخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــ بـرئاسة الســـــيد القاضــي / محمـــــــــد خليفــــــــة البــــــــــــري     نائـــــــب رئــــــيس المحكمــــــة   وعضـــوية الســـادة القضــاة / أحمـــــــد جــــلال عبد العظيـــم  ،  أحمـــــــــد كمــــــــــــال حمـــــــدي             رضــــــــــــــا كــــــــــــــرم الــــــــــــدين  و  علــــــــــي فرغـــــــــلي علـــــــــــــي                      " نـــــــــــواب رئــــــــيس المحكمــــــة"وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو أحمد. وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 27 من جُمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 9 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1018 لسنـة 88…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا