قتل عمد . اثبات " بوجه عام " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
الموجز
تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . علي المحكمة إجابة طلب ندب خبير للبت في هذه الحالة أو بيان أسس رفضه. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو انتفائها، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة. ولما كان الحكم قد أسس إطراحه دفاع الطاعن بطلب عرضه على مصحة للأمراض العقلية أو الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواه العقلية وهل هو مسئول عن أفعاله من عدمه على أن هذا الطلب غير قائم على سند من الأوراق وأن القصد منه تعطيل الفصل في الدعوى مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلي وقت وقوع الفعل، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من فبراير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى. (56) الطعن رقم 22419 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". التقرير بالطعن فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) إعدام. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الاعدام. غير لازم. علة…

