طعن ." نطاق الطعن ". نقض ."الطعن بالنقض .نطاقه ".
الموجز
عدم قبول التعرض في الطعن لغير الحكم المطعون فيه .
القاعدة
متى كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر المتهم الطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفه. (112) الطعن رقم 317 لسنة 38 القضائية ( أ ) شيك بدون رصيد. معارضة. "نظرها والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قضاء الحكم بعدم قبول المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر عليه رغم ثبوت أنه كان مقيد الحرية يوم صدور الحكم الأخير ودون…

