إثبات " بوجه عام " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۲۰۳٤٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.