الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتنقض " ما لا يصلح سبباً للطعن " السبب الجديد " .الطعنرقم ۲۱۱ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۳/۰٦الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول