اختصاص " اختصاص ولائى " .
الموجز
القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التجارية والمدنية . القيد الذى يضعه المشرع للحد من هذه الولاية . استثناء . لا يجب التوسع في تفسيره . اختصاص القضاء الادارى بالطعن في القرار الادارى بإزالة التعدى . لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشأن الملكية . علة ذلك .
القاعدة
القضاء العادى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية- ولا يخالف به أحكام الدستور -يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره وكان للجهة الإدارية الحق في أزاله التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدي بإزالة ذلك التعدى لا يقضى في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم. (27) الطعن رقم 1895 لسنة 61 القضائية (1، 2) اختصاص "اختصاص ولائي". (1) المحاكم العادية. السلطة الوحيدة للفصل في منازعات الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال العامة للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية عليها. (2) القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التجارية والمدنية. القيد…

