حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي "نــائب رئيس المحكمــة" طـــــــــــــــــارق عــمــــــــــــــــــــر و عــمــــر عــبــد الــســـــــــــــلام نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /كريم عزت. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 25 من ديسمبر لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12607 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:..................... "محكوم عليه" ضــــــــــد النيابة العامة الوقــــــــــــــــائعاتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم .........…

