شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون " .

الموجز

فصل العضو العامل من أحد الأندية الرياضية . لازمه . وجوب صدور قرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النادي الحاضرين . الإجراءات السابقة . ماهيتها . دعوة العضو للتحقيق معه وعرض نتيجته على مجلس الإدارة . المواد 17، 27، 29 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية .

القاعدة

أن النص في المادة 17 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 929 لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية على أن " العضو العامل: وهو العضو الذي يحق له أنْ يشترك في النادي ويسهم في جميع أنشطته ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه العضوية ويشترط فيه: 1- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية. 2- أن يسدد جميع الالتزامات المالية المترتبة على العضوية وفقا للفئات المقررة باللائحة المالية للنادي. 3- ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية أو السياسية. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ... "، وكان نص المادة 27 من القرار السالف ذكره أنه " إذا ارتكب أحد الأعضاء أية وقائع تشكل مساسا بسمعة النادي، أو أعضائه، أو إخلالاً بنظامه، أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات أو أضرارا بأمواله أو متعلقات الأعضاء يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الواقعة على أنْ يتم الفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بها وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة في أول جلسة لانعقاده لكي يتخذ ما يراه في هذا الشأن. ويجوز للمكتب التنفيذي أنْ يأمر بإيقاف عضوية المُخالف أثناء التحقيق لمدة أسبوعين، ويجوز تجديد الوقف لمُدة مساوية بإذن من مجلس الإدارة ويجب دعوة العضو المُخالف لحضور التحقيق، فإذا لم يحضر يستمر المكتب في اتخاذ الإجراءات وإصدار القرار المناسب. يجوز لمجلس الإدارة أنْ يوقع على العضو المُخالف إحدى الجزاءات الآتية: 1- ... 5- فصل العضو بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين ... " ، كما أنَّ نص المادة 29 من القرار السالف ذكره " تسقط العضوية عن أعضاء النادي في الحالات الآتية: 1- إذا فقد شرط من شروط العضوية ... " يدل على أنَّ المشرع ضماناً لحقوق العضو العامل بالنادي وتحقيقاً للعدالة وتوفير الاستقرار اللازم لممارسة نشاطه أوجب أنْ يكون فصله من العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين. واشترط قبل عرض أمر الفصل على مجلس الإدارة دعوة العضو لإجراء تحقيق معه وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة، حسب الشروط والأحكام الواردة في لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا