إستئناف " اثار الاستئناف" .دعوى" دعوى الضمان .
الموجز
استئناف الضامن للحكم الصادر في الدعوى الأصلية. أثره. طرح دعوى الضمان مع الدعوى الأصلية على محكمة الاسئتناف. القضاء بتعديل المبلغ المقضي به في الدعوى الفرعية. لا خطأ.
القاعدة
الإستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الإستئناف الدعويين معاً الأصلية و الفرعية للإرتباط الوثيق بينهما ، و إذ كانت المطعون عليها السادسة قد إستأنفت الحكم الإبتدائى فإن هذا الإستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الأصلية و الفرعية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و عدل المبلغ المقضي به في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر. (227) الطعن رقم 941 لسنة 44 القضائية (1) نقض "الطلبات في الطعن". الطلب الأساسي في الطعن بالنقض هو نقض الحكم المطعون فيه. طلب الطاعن أيضاً تعديل التعويض المقضى به، لا أثر له. (2، 3، 4، 5) استئناف "أثر الاستئناف". دعوى "دعوى الضمان". (2) جواز استئناف الضامن للحكم الصادر في الخصومة…

