قصد جنائي . تربح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمـــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاوي و هــشـــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــــــور حســـن علـــي كفافـــــــي و طـــــــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــر نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /كريم عزت. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 25 من ديسمبر لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19251 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع اتهمت…

