دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم وجود دليل فني بالأوراق " الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالحرز " " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۰۹٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.