إثبات "بوجه عام" .
الموجز
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .
القاعدة
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، حسن غلاب ومحمد حسن. (31) الطعن رقم 5927 لسنة 52 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن وتقديم أسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة. (2) تزوير. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام". التزوير بالترك. وجوب النظر فيه إلى ما يتضمنه المحرر في مجموعه. مثال لدفاع يقتضي تحقيقاً موضوعياً. (3) قصد جنائي.…

