شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إختصاص . تفتيش .

الطعن
رقم ۲۹ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۲/۰۳/۰۳⁩
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱۱

الموجز

إختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها . طلب تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش . خروجه عن هذا الاختصاص .

القاعدة

لما كانت محكمة النقض تختص طبقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات وكان طلب الطالب الاحتياطي تعديل عبارات نتيجة التقرير في شأن أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار. (11) الطلب رقم 29 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء" (1، 2) اختصاص. تفتيش. (1) التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش. نطاقه. اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط. علة ذلك. (2) اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها. طلب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا