إختصاص . تفتيش .
الموجز
إختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها . طلب تعديل عبارات نتيجة تقرير التفتيش . خروجه عن هذا الاختصاص .
القاعدة
لما كانت محكمة النقض تختص طبقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك التعويض عن تلك القرارات وكان طلب الطالب الاحتياطي تعديل عبارات نتيجة التقرير في شأن أسلوب صياغة الأحكام ومدى التطبيق الصحيح للقانون، فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار. (11) الطلب رقم 29 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء" (1، 2) اختصاص. تفتيش. (1) التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش. نطاقه. اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط. علة ذلك. (2) اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها. طلب…

