إثبات " اعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " الصفة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۰۹۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.