نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد المقرر قانوناً وعدم تقديم أسباب له . أثره : عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمـــــــد أبـــــــــــو السعود ، علــــي أحمد عبد القادر أحمـد مصطفى عبد الفتاح ، محمد حمدي متولي " نواب رئيــــــس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عاشور. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 13 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2024م…

