حكم" بياناته""تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها . وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة .
القاعدة
لما كان الطاعن لم يدع أن تاريخ واقعة إبرام عقد الإيجار ودفع مبلغ الخلو يتصل بحكم القانون فيها أو أن الدعوى قد انقضت بمضي المدة فإن ما يثيره بشأن خطأ الحكم في بيان ذلك التاريخ لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، وهو - من بعد - لا يعيب الحكم لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف. (130) الطعن رقم 3488 لسنة 57 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟. (2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي لأول مرة أمام النقض.…

