محاماة " أتعاب المحامى " . إستئناف .
الموجز
قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى . إستئنافه . وجوب أن يكون بصحيفة تعلن للخصم في الميعاد المحدد . م 113 ق 61 لسنة 1968 . لا محل لتطبيق أحكام قانون المرافعات في هذه الحالة .
القاعدة
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و إذ نصت المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه " يجوز للمحامى و للموكل إستئناف القرارات التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلب التقدير و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الإستئناف التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار " . فإن ذلك يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات و ميعاد رفع الإستئناف و أوجب في هذه الحالة - و على خلاف ما يقضى به ذلك القانون - أن يرفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقى العصار، زكى الصاوى صالح، حسن النسر ويحيى العمورى. (330) الطعن رقم 797 لسنة 42 القضائية محاماة "أتعاب المحامي". استئناف. قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. استئنافه. وجوب أن يكون بصحيفة تعلن للخصم فى الميعاد المحدد. م 113 ق 61 لسنة 1968. لا محل لتطبيق أحكام قانون المرافعات فى هذه الحالة. من المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون…

