دفاع - ما لا يعد اخلالا
الموجز
طلب معاينة الطريق الذي سلكه المتهمان في هروبهما بالسيارة ما هيته طلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة وإنما قصد به إثارة الشبهة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة .
القاعدة
طلب المعاينة لبيان عرض الطريق الذي سلكه المتهمان في هربهما بالسيارة بعد الحادث هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجرائم التي اقترفها المتهمان، أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التي رواها شهود الإثبات - بل إن المقصود منه في واقع الأمر هو إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (25) الطعن رقم 1973 لسنة 30 القضائية (أ) وقاع. شروع صور واقعية يتوفر بها الشروع فى جناية اغتصاب أنثى. دفع المجنى عليها كرها عنها إلى سيارة المتهمين ومحاولة اغتصابها بعد تهديدها بمسدس كان يحمله أحدهما واستعمله فى قتل وإصابة من خف على استغاثة المجنى عليها لنجدتها. (ب - د) اشتراك. مسئولية جنائية. الإرادة الجنائية: القصد الجنائى…

