قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــــدي تركـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمـــــــــد مصطفـــــــــى سامــــــــح صبـــــــــري " نائبي رئيس المحكمـــة " محمـــــــــد عطـــــوان أحمــــــد نـــــــــــــــــــادي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ذكي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

