اختصاص . " الاختصاص الولائي ". قضاء عسكري . دفوع . " الدفع بعدم الاختصاص الولائي ". " نظام عام . نقض " أسباب الطعن . الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . الدفع بعدم الاختصاص . جواز إبداؤه لأول مرة أمام النقض .
القاعدة
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة, وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1980 برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه؛ وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، ومصطفى عبد الرازق. (179) الطعن رقم 816 لسنة 50 القضائية (1 - 2) اختصاص. نظام عام. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص الولائي". ضرب. "ضرب بسيط". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية. من النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص الولائي. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (3) اختصاص. نظام عام. محكمة الموضوع.…

