إثبات بوجه عام " شهود " محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - سلطتها في تقدير الدليل " نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى .
وزن أقوال الشهود. لمحكمة الموضوع بغير معقب.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده غطراحها جميع ا عتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في وزن أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
القاعدة
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها فيه، وهي متى أخذت بأقوالهم فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتصوير المجني عليه للواقعة اطمئنانا منه لأقواله، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في وزن أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجي. (90) الطعن رقم 12765 لسنة 59 القضائية (1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إيراد الحكم واقعة الدعوى بما يتضمن تعيين المجني عليه باسمه الثلاثي وحديثاً عن الطاعنين على انفراد. مفاده أن إشارته إلى المجني…

