حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " عيوب التدليل : القصور " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير ".محكمة الموضوع " سلطتها فى تحصيل فهم الواقع وتقديـر الأدلـة " . نقض " رقابة محكمة النقض ".
الطعن
رقم ۱۱۳۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.