تأميم . تعويض . لجان تحديد التقييم . قانون .
الموجز
التزام الدولة بتعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة . بسندات عليها وفقا لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها الملكية إليها . م 1 , 2 ق 134 لسنة 1964 , القوانين 117 , 118 , 119 لسنة 1961 , إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض . خطأ في القانون.
القاعدة
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم وروؤس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية - أن يتم تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت التى آلت ملكيتها للدولة بالتأميم بسندات على الدولة وفقاً لأحكام القوانين التى آلت بمقتضاها ملكيتها إليها بما يدل على التزام الدولة بتعويضهم وأداء التعويض على هذا النحو.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة. (125) الطعن رقم 842 لسنة 54 القضائية (1، 2، 3، 4) تأميم. تعويض. لجان تحديد التقييم. قانون. 1 - التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة. 2 - تقييم المنشأة المؤممة. ماهيته. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً…

