دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــوده نصـــــــــــــار أيمـــــــــــــــن العشــــــــــري سامـــــــــــــــــح صبري " نواب رئيس المحكمـــة " محمـــــــــــد عطـــــــــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ذكي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

