حكم "بيانات الحكم " .بطلان .
الموجز
اغفال ذكر اسم أحد الخصوم في الحكم . أثره . بطلان الحكم . تعلق ذلك بالنظام العام . مادة 178 مرافعات .
القاعدة
وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، و إذ كانت المحكمة قد أمرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و ثبت من بياناته أنه أغفل في نسخته أسم المطعون عليها الثانية رغم إختصامها أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه لا يكون بذاته دالاً على إستكمال شروط صحته ، و يكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته ، و هو ما يبطله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (24) الطعن رقم 677 لسنة 43 القضائية حكم "بيانات الحكم". بطلان. إغفال ذكر اسم أحد الخصوم في الحكم. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. م 178 مرافعات. وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم والنقض أو الخطأ الجسيم في هذا…

