إثبات " بوجه عام " .تزوير " أوراق رسمية "" الاشتراك في التزوير " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۷٤۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.