التزام " انتقال الالتزام: حوالة الحق: نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر ". إيجار" سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد (حوالة عقد الإيجار). حوالة " حوالة الحق: حوالة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود ملزمة لجانبين: حوالة عقد الإيجار ".
الطعن
رقم ۲۳۳۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.