تزوير . إثبات " الكتابة " .
الموجز
قضاء محكمة أول درحة بعدم قبول الادعاء بالتزوير . اعتبار أن الواقعة خيانة أمانة لا يجوز اثباتها الا بالكتابة . قضاء المحكمة الاستئنافية باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة هذه الواقعة بالبينة ، احضار المستأنف عليه شهوده . لا يفيد تنازله عن دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم جواز الاثبات بالبينة . علة ذلك ز
القاعدة
إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة قد أخذت بالدفاع الذى ساقه الطاعن من اعتبار الواقعة خيانة أمانة ، و كان الحكم الإبتدائى قد إنتهى - إستناداً إلى هذا النظر - إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير و بصحة عقد الإيجار ، و كان على محكمة الإستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ما دام الحكم قد قضى لصالحه في الدعوى و لم يثبت تنازله عن تلك الأوجه ، و كان الثابت من مدونات الحكم الإستئنافى أن الطاعن تقدم بمذكرة طلب فيها تأييد الحكم المستأنف ، و أن المطعون عليها عجزت عن النيل من عقد الإيجار و تحاول إخراج الدعوى عن نطاقها ، مما مفاده أن مشاركته في تنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق لا ينم بذاته على التنازل عن عدم جواز الإثبات بالبينة ، و لا يقطع برضائه الإثبات بهذه الطريقة بل يشير إلى إستحضاره شهوده إذعاناً لحكم إجراءات الإثبات لازمة التحفظ و صاحبة التمسك بدفاع مناطه عدم جواز الإثبات بشهادة الأشهاد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (282) الطعن رقم 117 لسنة 44 ق (1 و2) تزوير. إثبات "الكتابة". 1 - تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة،…

