عقد " عقد الإيجار " . إيجار " إيجار الأماكن " . إثبات .
الموجز
عقد الإيجار . ماهيته. جواز ان تكون الأجرة نقودا أو أي نقدية أو التزام أخر. للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة الطرق.
القاعدة
عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدني هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويجوز وفقاً لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي نقدية أخرى، أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقاً لنص المادة 34/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران وعزت البنداري. (343) الطعن رقم 1056 لسنة 59 القضائية (1) عقد "عقد الإيجار". إيجار "إيجار الأماكن". إثبات. عقد الإيجار ماهيته. جواز أن تكون الأجرة نقوداً أو أي نقدية أو التزام أخر. للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة الطرق. (2) إثبات "البينة". لمحكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". تقدير أقوال الشهود. من سلطة…

