اثبات "خبرة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطب الشرعي لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك .
القاعدة
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أكتوبر سنة 1987 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، نجاح نصار، محمد محمد يحيى ومجدي الجندي. (147) الطعن رقم 2736 لسنة 57 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حق محكمة الموضوع في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة…

