إثبات " معاينة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل "نــائب رئيس المحـكــــمــــــة"وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــدة ، أحمد أنـــور الغربــــــــــــــــاوي جــــــــــورج إميـــــــــل الطويـل نـــــــــواب رئيــــس المحكمةوخالد إسماعيل فرحات وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرم أبو سحلي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 14 من جمادي الأخر سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

