نقض " المصلحة في الطعن " الخصوم في الطعن".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . م 2/218 مرافعات .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعا بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذى يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاما بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضما إليه وكان مؤدى ذلك الحق المطعون عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعنا قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذى أقيم من غيره في الميعاد.

