تزوير . حكم .
الموجز
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته و في الموضوع معا . القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج و في موضوع الدعوى معا . جائز .
القاعدة
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته و في الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث إستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً في النزاع ، إلا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم في الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق. (399) الطعن رقم 172 لسنة 45 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "حجية الحكم" القضاء بإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة محددة بما طلبه المالك. لا حجية له بشأن تحديد الاجرة القانونية فى الدعوى التى يقيمها هذا المستأجر بعد شرائه العقار ضد المستأجر منه. (2) إثبات "الإقرار". حجية الإقرار قاصرة على المقر وخلفه العام. عدم…

